الحر العاملي
270
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السادس : في زنا الزوجة قبل الدخول [ 16 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرّق بينهما ، وتحدّ الحدّ ولا صداق لها ، لأنّ الحدث كان من قبلها . [ 17 ] وروي : أنّ ( 1 ) الحرام لا يحرّم الحلال . فيحتمل كون التفريق بمعنى استحباب الطلاق ( لما مرّ من حصر العيوب ) ( 1 ) . السابع : في تدليس الأمة وقد مرّ [ 18 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها ، فقال : زوّجني ابنتك ، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غير ابنته ، وأنّها أمة ، قال : تردّ الأمة ( 1 ) على مولاها والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي ( 1 ) الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه . الثامن : فيمن تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة [ 19 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة ( 1 ) فأتاه بغيرها ، قال : تزفّ إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأوّل للتي دخل بها . [ 20 ] وروي : تردّ إليه امرأته ، وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها .
--> [ 16 ] الوسائل 14 : 601 / 2 و 3 . [ 17 ] الوسائل 14 : 325 / 11 . ( 1 ) ليس في ج . ( 1 ) ليس في ج . [ 18 ] الوسائل 14 : 602 / 1 . ( 1 ) الوسائل : الوليدة . ( 1 ) ج : مولى . [ 19 ] الوسائل 14 : 603 / 1 . ( 1 ) بنت مهيرة على فعيلة بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر ( المجمع : مهر ) . [ 20 ] الوسائل 14 : 603 / 2 .